الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٩ - باب أنّ لكلّ صلاة وقتين و أوّلهما أفضلهما
موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع أحب الوقت إلى اللَّه تعالى أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس.
بيان
يعني إن لم يتيسر لك لشغل مهم أو نوم أو نسيان أو نحو ذلك كما دل عليه الخبر السابق و اللاحق
[١٥]
٥٧٧٩- ١٥ التهذيب، ٢/ ٣٩/ ٧٤/ ١ الحسين عن النضر و فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام و وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة.
بيان
أريد بوقت صلاة الفجر وقتها الأول و تجلل الصبح السماء بالجيم انتشاره فيها و شمول ضوئه لها قوله و لا ينبغي تأخير ذلك يعني به تأخيرها عن ذلك التجلل و لكنه وقت يعني بعد ذلك وقت و هو الوقت الثاني و وقت المغرب يعني الوقت الأول للمغرب تجب الشمس تسقط و إنما لم يتعرض لأخرى الوقتين الآخرين اعتمادا على علم المخاطب به و ظهورهما من الكتاب و السنة المفسرة له أن أحدهما طلوع الشمس و الآخر انتصاف الليل و يأتي بيان الأول و الآخر لكل وقت وقت لكل صلاة صلاة إن شاء اللَّه.