الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٤ - باب الحدّ الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة
بيان
راهق الحلم قاربه و الحلم كعنق الاحتلام
[٤]
٥٧٥٣- ٤ التهذيب، ٢/ ٣٨٠/ ٥/ ١ عنه عن محمد بن الحسين عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم.
[٥]
٥٧٥٤- ٥ التهذيب، ٢/ ٣٨١/ ٦/ ١ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الصبي متى يصلي فقال إذا عقل الصلاة قلت متى يعقل الصلاة و تجب عليه فقال لست سنين.
[٦]
٥٧٥٥- ٦ التهذيب، ٢/ ٣٨١/ ٧/ ١ عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ابن وهب قال سألت أبا عبد اللَّه ع في كم يؤخذ الصبي بالصلاة فقال فيما بين سبع سنين و ست سنين قلت في كم يؤخذ بالصيام فقال فيما بين خمس عشرة و أربع عشرة و إن صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك و تركته.
[٧]
٥٧٥٦- ٧ التهذيب، ٢/ ٣٨١/ ٨/ ١ الحسين عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع