الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٢ - باب علة التقصير في السفر
ركعتين من التطوع و إنما جاز للمريض و المسافر أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله و ضعفه و ليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته و يشتغل المسافر بإشغاله و ارتحاله و سفره.
بيان
يستفاد من هذا الحديث أن ركعتي العتمة من قبيل غير الرواتب من التطوع من شاء أتى بهما في السفر و من شاء تركهما فمعنى قوله و ليس يترك ركعتيهما أنهما ليستا مما لا بد من تركهما كسائر سواقط الرواتب و بهذا يرتفع الاختلاف في إثباتهما في السفر و إسقاطهما فيه
[٢]
٥٧٤٩- ٢ الفقيه، ١/ ٤٥٤/ ١٣١٧ سئل الصادق ع لم صارت المغرب ثلاث ركعات و أربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر و لا سفر- فقال إن اللَّه عز و جل أنزل على نبيه ص كل صلاة ركعتين- فأضاف إليها رسول اللَّه ص لكل صلاة ركعتين في الحضر- و قصر فيها في السفر إلا المغرب و الغداة- فلما صلى ع المغرب بلغه مولد فاطمة ع فأضاف إليها ركعة شكرا لله عز و جل فلما أن ولد الحسن ع أضاف إليها ركعتين شكرا لله تعالى فلما أن ولد الحسين ع أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز و جل فقاللِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [١] فتركها على حالها في الحضر و السفر.
[١] . النساء/ ١١.