الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٩ - باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة
[٢٤]
٥٧٤٤- ٢٤ التهذيب، ٥/ ٤٢٦/ ١٢٨/ ١ ابن عيسى عن الفقيه، ١/ ٤٤٢/ ١٢٨٤ ابن بزيع قال سألت الرضا ع عن الصلاة بمكة و المدينة تقصير أو تمام فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة.
[٢٥]
٥٧٤٥- ٢٥ التهذيب، ٥/ ٤٢٦/ ١٢٩/ ١ عنه عن علي بن حديد قال سألت الرضا ع فقلت إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر و بعضهم يتم و أنا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام- و ذكرت عبد اللَّه بن جندب أنه كان يتم قال رحم اللَّه ابن جندب ثم قال لي لا يكون الإتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام و صل النوافل ما شئت- قال ابن الحديد و كان محبتي أن يأمرني بالإتمام.
بيان
قال في التهذيبين لا تنافي بين هذين الخبرين و الأخبار المتقدمة لأن الأمر بالتقصير إنما توجه إلى من لم يعزم على مقام عشرة أيام إذا اعتقد وجوب الإتمام فيهما و نحن لم نقل إن الإتمام فيهما واجب بل إنما قلناه على جهة الفضل و الاستحباب.
قال و يحتمل هذان الخبران وجها آخر و هو أن من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيام و يتم الصلاة فيهما و إن كان يعلم أنه لا يقيم إلا يوما أو يومين و يكون هذا مما يختص به هذان الموضعان و يتميزان به من سائر البلاد لأن سائر المواضع متى لم يعزم الإنسان فيها على المقام عشرة أيام لم يجز له الإتمام