الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٢ - باب من يخرج الى ضيعته أو يمرّ بها أو ينزل على بعض أهله
سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة و ممره على ضياع بني عمه أ يقصر و يفطر أو يتم و يصوم قال لا يقصر و لا يفطر.
[١٩]
٥٦٨٦- ١٩ التهذيب، ٣/ ٢١٣/ ٢٩/ ١ سعد عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن [١] عن الفقيه، ١/ ٤٥١/ ١٣٠٨ ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الرجل يقصر في ضيعته فقال لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الاستيطان- فقال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها- التهذيب، قال و أخبرني ابن بزيع أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته قال أحمد و أخبرني علي بن إسحاق بن سعد و أحمد جميعا أن ضيعته التي قصر فيها الحمراء.
بيان
ظاهر هذا الحديث اعتبار تكرر إقامة ستة أشهر في الاستيطان كما يستفاد من صيغة المضارع الدالة على التجدد في الموضعين و بمضمونه أفتى في الفقيه و هو أصح ما ورد في هذا الباب و به يجمع بين الأخبار المتعارضة فيه بحمل مطلقها على
[١] . أحمد بن الحسين مصغّرا في المخطوطين من التهذيب و المطبوع و في بعض نسخ الوافي و لكن في الأصل الحسن مكبرا و الظّاهر أن الحسين مصغّرا هو الصحيح يظهر من المواضع «ض. ع».