الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٠ - باب من يخرج الى ضيعته أو يمرّ بها أو ينزل على بعض أهله
ع جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة أقصر أم أتم فقال إن لم تنو المقام عشرا فقصر.
[٩]
٥٦٧٦- ٩ التهذيب، ٣/ ٢١١/ ٢٢/ ١ سعد عن إبراهيم عن ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر و إن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة.
[١٠]
٥٦٧٧- ١٠ التهذيب، ٣/ ٢١٢/ ٢٤/ ١ سعد عن أحمد عن البزنطي عن حماد عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الأول ع الرجل يتخذ المنزل فيمر به أ يتم أم يقصر قال كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتم فيه.
[١١]
٥٦٧٨- ١١ التهذيب، ٣/ ٢١٢/ ٢٦/ ١ سعد عن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد [عن الحلبي] عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر قال يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه.
[١٢]
٥٦٧٩- ١٢ التهذيب، ٣/ ٢١٢/ ٢٧/ ١ سعد عن النخعي عن صفوان عن سعد بن أبي خلف قال سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول ع عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها قال إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة و إن كان مما لم يسكنه فليقصر.
[١٣]
٥٦٨٠- ١٣ التهذيب، ٣/ ٢١٣/ ٢٨/ ١ سعد عن النخعي عن أبي