الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٨ - باب من يخرج الى ضيعته أو يمرّ بها أو ينزل على بعض أهله
بيان
في التهذيب و الفقيه فيطوف بدل فيقيم و هو أوضح و على نسخة فيقيم فمعناه إقامة اليوم و اليومين كما في الحديث السابق أو إقامة العشر في مجموع الضياع و إلا فلا وجه للسؤال
[٣]
٥٦٧٠- ٣ التهذيب، ٣/ ٢١٠/ ١٧/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن الفقيه، ١/ ٤٥١/ ١٣٠٧ الهاشمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل سافر من أرض إلى أرض و إنما ينزل قراه و ضيعته [١] قال إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتم الصلاة و إذا كنت في غير أرضك فقصر.
[٤]
٥٦٧١- ٤ التهذيب، ٣/ ٢١١/ ٢١/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال يتم الصلاة و لو لم يكن له إلا نخلة واحدة و لا يقصر و ليصم إذا حضره الصوم و هو فيها.
[٥]
٥٦٧٢- ٥ التهذيب، ٣/ ٢١٠/ ١٩/ ١ ابن محبوب عن علي بن إسحاق بن سعد عن موسى بن الخزرج قال قلت لأبي الحسن ع
[١] . قال في الفقيه يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه و أرضه عشرة أيّام و متى لم يرد المقام بها عشرة أيّام قصّر إلّا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السّنة ستّة أشهر فان كان كذلك أتمّ متى دخلها و استدلّ عليه بخبري ابن بزيع و عليّ بن يقطين «عهد».