الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥١ - باب عزم الإقامة في السفر و التردّد فيها
[٦]
٥٦٥٧- ٦ الكافي، ٤/ ١٣٣/ ١/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال إذا قدمت أرضا و أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم و أتم و إن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك و بين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة و الصيام و إن قلت أرتحل غدوة.
[٧]
٥٦٥٨- ٧ الكافي، ٤/ ١٣٣/ ٢/ ١ محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام و إذا أجمع على مقام عشرة أيام صام و أتم الصلاة قال و سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر يقتضي إذا أقام الأيام في المكان- قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام.
بيان
الإجماع العزم
[٨]
٥٦٥٩- ٨ التهذيب، ٤/ ٢٢٧/ ٤١/ ١ الحسين عن حماد عن يعقوب بن شعيب عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة و إن كان في شك لا يدري ما يقيم- فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه و بين شهر فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة.
[٩]
٥٦٦٠- ٩ التهذيب، ٣/ ٢٢٠/ ٥٨/ ١ ابن محبوب عن علي بن