الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٠ - باب عزم الإقامة في السفر و التردّد فيها
بيان
يعني بقوله بلغني أنك قلت خمسا إنك قلت يتم الصلاة إذا نوى إقامة خمس و لعل قوله ع قد قلت ذاك إشارة إلى ما قاله ع فيمن أقام بمكة أو المدينة خمسا فإنه يستحب له الإتمام كما يأتي في حديث محمد و إنما جاز إطلاق ذلك لأنه ع كان في أحد البلدين
[٣]
٥٦٥٤- ٣ الكافي، ٣/ ٤٣٥ التهذيب، ٣/ ٢٢٠ محمد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة له بها دار و منزل فيمر بالكوفة و إنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال يقيم في جانب المصر و يقصر قلت فإن دخل أهله قال عليه التمام.
[٤]
٥٦٥٥- ٤ الكافي، ٣/ ٤٣٥/ ٢/ ١ التهذيب، ٣/ ٢٢٤/ ٧٣/ ١ الثلاثة عن الفقيه، ١/ ٤٤٦/ ١٢٩٨ علي بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل خرج في سفر ثم يبدو له الإقامة و هو في صلاته قال يتم إذا بدت له الإقامة.
[٥]
٥٦٥٦- ٥ التهذيب، ٣/ ٢٢٤/ ٧٤/ ١ أحمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يخرج في سفر ثم يبدو له الإقامة و هو في صلاته أ يتم أم يقصر قال يتم إذا بدت له الإقامة.