الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٩ - باب عزم الإقامة في السفر و التردّد فيها
٥٦٥٢- ١ الكافي، ٣/ ٤٣٥/ ١/ ١ الأربعة عن زرارة و النيسابوريان و محمد عن التهذيب، ٣/ ٢١٩/ ٥٥/ ١ ابن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أ رأيت من قدم بلدة- إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا أو متى ينبغي له أن يتم قال إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة فإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك و بين أن يمضي شهر- فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك.
[٢]
٥٦٥٣- ٢ الكافي، ٣/ ٤٣٦/ ٣/ ١ التهذيب، ٣/ ٢١٩/ ٥٧/ ١ الثلاثة عن الخراز قال سأل محمد أبا عبد اللَّه ع و أنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام قال فليتم الصلاة و إن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم و إن كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له محمد بلغني أنك قلت خمسا فقال قد قلت ذاك قال الخراز فقلت أنا جعلت فداك يكون أقل من خمس قال لا.