الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٥ - باب أنّه متى يشرع المسافر في التقصير أو يعود الى التّمام
التهذيب، ٣/ ١٦١/ ١٠/ ١ أحمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال خرجت مع أبي عبد اللَّه ع حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد اللَّه ع يا نبال قلت لبيك قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري و غيرك و ذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
[١١]
٥٦٤٢- ١١ الكافي، ٣/ ٤٣٤/ ٤/ ١ الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة قال يصلي ركعتين فإن خرج إلى سفر و قد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا [١].
بيان
إسناد هذا الحديث في التهذيب هكذا عنه عن علي إلى آخر السند مع أنه لم يسبق لمحمد بن يعقوب ذكر و إنما سبق الحسين و كأنه سهو و متنه هكذا عن رجل يدخل مكة من سفره
[١٢]
٥٦٤٣- ١٢ التهذيب، ٣/ ٢٢٢/ ٦٦/ ١ سعد عن ابن عيسى عن علي بن حديد و الحسين عن حماد عن الفقيه، ١/ ٤٤٣/ ١٢٨٨ حريز [٢] عن محمد مثله إلا أنه قال في الأول و قد دخل وقت الصلاة و هو في الطريق.
[١] . و في (التهذيب- ٢: ١٣ رقم ٢٨) أورده أيضا بهذا السّند.
[٢] . يعني حريز، عن أبي جعفر، عن محمّد كما في التهذيب «ض. ع».