الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٤ - باب أنّه متى يشرع المسافر في التقصير أو يعود الى التّمام
عشرة أيام.
بيان
لعل المراد به أنه كتب إليه بالجواب بعد مضي عشرة أيام أورد في التهذيبين الخبرين في جملة أخبار حد المسير و أولهما بالبعيد غاية البعد و الصواب أن يحملا على تحديد الشروع في التقصير و يوردا في هذا الباب كما فعلناه
[٨]
٥٦٣٩- ٨ التهذيب، ٣/ ٢٣٥/ ١٢٦/ ١ أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره.
[٩]
٥٦٤٠- ٩ الكافي، ٣/ ٤٣٤/ ٢/ ١ التهذيب، ٣/ ٢٢٤/ ٧١/ ١ الاثنان عن الوشاء قال سمعت الرضا ع يقول إذا زالت الشمس و أنت في المصر و أنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر [١].
بيان
فأتم يعني في المصر و ذلك لأن إرادة السفر لا تكفي في وجوب التقصير بل لا بد من الخروج و البلوغ إلى حيث لا يسمع الأذان و يحتمل أن يكون المراد فأتم بعد ما خرجت و إن كنت في الطريق فيوافق ما بعده
[١٠]
٥٦٤١- ١٠ الكافي، ٣/ ٤٣٤/ ٣/ ١ محمد عن
[١] . و أورده (في التهذيب ٣: ١٦١ رقم ٣٤٨) عن محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشاء أيضا.