الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢١ - باب أنّ نوافل النهار تسقط في السفر
النافلة بالنهار في السفر فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة.
[٧]
٥٥٩٠- ٧ الفقيه، ١/ ٤٤٥/ ١٢٩٢ الحديث مرسلا.
[٨]
٥٥٩١- ٨ التهذيب، ٢/ ١٦/ ١١/ ١ ابن عيسى عن ابن أشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا ع عن التطوع بالنهار و أنا في سفر- فقال لا و لكن تقضي صلاة الليل بالنهار و أنت في سفر فقلت جعلت فداك صلاة النهار التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر قال أما أنا فلا أقضيها.
[٩]
٥٥٩٢- ٩ التهذيب، ٢/ ١٧/ ١٣/ ١ الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضها و سألك أصحابنا فقلت اقضوا فقال لي أ فأقول لهم لا تصلوا [١] و إني أكره أن أقول لهم لا تصلوا و اللَّه ما ذاك عليهم.
[١٠]
٥٥٩٣- ١٠ التهذيب، ٢/ ١٦/ ١٢/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال نعم فقال له إسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر
[١] . قوله «أ فأقول لهم لا تصلّوا» هذا يدلّ على أنّ سقوط نوافل النّهار في السّفر رخصة لا عزيمة و لا ينافيه قوله عليه السّلام- لو صلحت النافلة في السّفر لتمّت الفريضة، إذ يمكن أن يكون المراد بالصّلاح الحسن و الفضيلة بما يوجب أن يكون مسنونا و مثله حديث الفطحيّة عن أبي عبد اللّه عليه السلام «ش».