الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠١ - باب التسليم و ردّه
و العجائز توفيقا بينه و بين سابقة
[٢٤]
٢٦٧٠- ٢٤ الفقيه، ٣/ ٤٧٠/ ٤٦٣٧ سأل عمار الساباطي أبا عبد اللَّه ع عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم قال المرأة تقول عليكم السلام و الرجل يقول السلام عليكم.
[٢٥]
٢٦٧١- ٢٥ الكافي، ٢/ ٦٤٥/ ١١/ ١ محمد عن محمد بن الحسين رفعه قال كان أبو عبد اللَّه ع يقول ثلاثة لا يسلمون الماشي مع الجنازة- و الماشي إلى الجمعة و في بيت حمام.
بيان
و ذلك لأن هؤلاء في شغل من الخاطر و في هم من البال فلا عليهم أن لا يسلموا و سيأتي في كتاب الطهارة ذكر تسليم أبي الحسن ع في الحمام.
قال في الفقيه بعد نقل ذلك في هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر و النهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه انتهى كلامه و قد ورد النهي عن التسليم على أقوام في رواية رواها
في الخصال عن الباقر ع أنه قال لا تسلموا على اليهود و لا النصارى و لا على المجوس و لا على عبدة الأوثان و لا على موائد شراب الخمر و لا على صاحب الشطرنج و النرد و لا على المخنث و لا على الشاعر الذي يقذف المحصنات و لا على المصلي و ذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع و الرد عليه فريضة- و لا على آكل الربا و لا على رجل جالس على غائط و لا على الذي في الحمام- و لا على الفاسق المعلن بفسقه.
و قد ورد في معنى السلام و رده حديث لا بأس بإيراده هاهنا و هو
ما رواه في