موسوعة عبد الله بن عبّاس - الخرسان، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٧٢ - من فمك أدينك
١٠ ـ قال ابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي : « وأمّا القول في البغاة عليه فهو على ما أذكره لك :
أمّا أصحاب الجمل فهم عند أصحابنا ـ يعني المعتزلة ـ لا يحكم لأحد منهم إلاّ بالنار لإصرارهم على البغي وموتهم عليه ، رؤساؤهم والأتباع جميعاً ، وأمّا الخوارج فإنهم مرقوا عن الدين بالخبر النبوي المجمع عليه ، ولا يختلف أصحابنا في أنهم من أهل النار.
وجملة الأمر أنّ أصحابنا ـ يعني المعتزلة ـ يحكمون بالنار لكلّ فاسق مات على فسقه ، ولا ريب في أن الباغي على الإمام الحقّ والخارج عليه بشبهة أو بغير شبهة فاسق » [١].
١١ ـ وقال ابن تيمية بعد ذكر حديث عمّار تقتله الفئة الباغية : « وهذا أيضاً يدل على صحة إمامة عليّ ووجوب طاعته ، وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة ، والداعي إلى مقاتله داع إلى النار ـ وإن كان متأولاً ـ وهو دليل على أنه لم يكن يجوز قتال عليّ ، وعلى هذا فمقاتله مخطيء وإن كان متأولاً ، أو باغٍ بلا تأويل وهو أصح القولين لأصحابنا. وهو الحكم بتخطئة من قاتل عليّاً ، وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين » [٢].
١٢ ـ قال الذهبي : « لا نرتاب أنّ عليّاً أفضل ممّن حاربه ، وأنّه أولى بالحقّ » [٣].
[١] شرح النهج لابن أبي الحديد ١ / ٤.
[٢] مجموع فتاوي ابن تيمية ٤ / ٤٣٧.
[٣] سير أعلام النبلاء ٨ / ٢١٠.