موسوعة عبد الله بن عبّاس - الخرسان، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٦٧ - ماذا قال علماء التبرير؟
حتى أخرجه من رجليه ، وقال : إنّي أمرت ببُدني الّتي بعثت أن تقلّد اليوم وتشعر على مكان كذا ، فلبست قميصي ونسيت ، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. الحديث ، وهذا لا حجة فيه لضعف اسناده ، إلاّ انّ نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ ... » [١].
٦ ـ وقال أيضاً : « وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنّه لا يجتنب شيئاً ممّا يجتنبه المحرم إلاّ الجماع ليلة جمع. رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح » [٢].
٧ ـ وقال أيضاً : « نعم جاء عن الزهري ما يدل على أنّ الأمر استقرّ على خلاف ما قال ابن عباس ، ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه ، وأخرجه البيهقي من طريقه قال : أوّل من كشف العمى عن الناس وبيّن لهم السنّة في ذلك عائشة فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها. قال : فلمّا بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس [٣] » [٤].
٨ ـ وقال أيضاً : « وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرماً ، حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق » [٥].
٩ ـ وقال أيضاً : « وقال أصحاب الرأي : من ساق الهدي وأمّ البيت ثمّ قلّد وجب عليه الاحرام » [٦].
[١] نفس المصدر.
[٢] نفس المصدر.
[٣] سنن البيهقي ٥ / ٢٣٣ ـ ٢٣٤ فراجع ستجد الدفاع باندفاع عن رأي عائشة.
[٤] فتح الباري ٤ / ٢٩٤.
أخرجه الهميثي في مجمع الزوائد ٣ / ٢٢٧ ط القدسي وقال رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات.
[٥] نفس المصدر.
[٦] نفس المصدر.