موسوعة عبد الله بن عبّاس - الخرسان، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٦٢ - حديث واحد خير شاهد
والآن إلى صور الحديث الّذي أشرنا إليه نقلاً عن المصادر الثلاث الأولى :
١ ـ الموطأ لمالك بشرح تنوير الحوالك للسيوطي : « حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد عن عَمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) أن عبد الله بن عباس قال : من أهدى هدياً حَرُمَ عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنحر الهديَ ، وقد بعثت بهدي فاكتبي إليّ بأمركِ ، أو مري صاحب الهدي.
قالت عَمرة : قالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس ، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بيدَيّ ثمّ قلدَها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بيده ، ثمّ بعث بها مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) مع أبي فلم يحرم على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) شيء أحلّه الله له حتى نُحِرَ الهدي » [١].
٢ ـ صحيح البخاري : « حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عَمرة بنت عبد الرحمن أنّها أخبرته أنّ زياد ابن أبي سفيان كتب إلى عائشة ( رضي الله عنها ) : أن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : من أهدى هدياً حَرُمَ عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنحر هديُه. قالت عَمرة : فقالت عائشة ( رضي الله عنها ) : ليس كما قال ابن عباس ( رضي الله عنه ) ، فتلت قلائد هدي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بيديّ ثمّ قلّدها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بيده ، ثمّ بعث بها مع أبي ، فلم يحرم على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) شيء أحله الله حتى نُحر الهديَ » [٢].
٣ ـ صحيح البخاري : « حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عَمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة ( رضي الله عنها ) : أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بيديّ ثمّ قلّدها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم )
[١] الموطأ ١ / ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ط مصطفى محمّد بمصر.
[٢] صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب من قلد القلائد بيده ٢ / ١٦٩ط بولاق.