نهج المستنير وعصمة المستجير - الحسيني، السيد صلاح الدين - الصفحة ٤٦٤ - زواج المتعة
خطب الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن ، وإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله هو الرسول ، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إحداهما متعة الحجّ ، والأخرى متعة النساء [١].
وروى أحمد في المسند ، عن جابر بن عبد الله قال : تمتّعنا متعتين على عهد النبيّ صلىاللهعليهوآله ، الحجّ والنساء ، فنهانا عمر عنها فانتهينا [٢].
وروى أحمد في المسند عن بهز وعفّان قالا : ثنا همّام ، عن قتادة ، عن مطرف قال : قال عمران بن حصين : تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأنزل فيها القرآن قال عفّان : ونزل فيه القرآن ، فمات رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم ينه عنها ولم ينسخها شيء ، قال رجل برأيه ما شاء [٣].
وروى في كنز العمال ، عن عمر بن الخطّاب قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحجّ [٤].
وروى في كنز العمال ، عن أبي قلابة : أنّ عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أنا أنهى عنهما ، وأضرب فيهما [٥].
وقال السرخسيّ في المبسوط : وقد صحّ أنّ عمر نهى الناس عن المتعة ، فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأنا أنهي الناس عنهما ، متعة النساء ، ومتعة الحج [٦].
وبهذا العرض المختصر يتبيّن أنّ الشيعة ، أتباع أهل البيت عليهمالسلام ، لم يبيحوا
[١] مسند أحمد ١ : ٥٢.
[٢] مسند أحمد ٤ : ٤٢٩.
[٣] مسند أحمد ٤ : ٤٢٩.
[٤] كنز العمّال ١٦ : ٥١٩ ، عن أبي الصالح كاتب الليث في نسخته ، والطحاوي.
[٥] كنز العمّال ١٦ : ٥٢١ ، عن ابن جرير وغيره.
[٦] المبسوط ٤ : ٢٧.