نهج المستنير وعصمة المستجير - الحسيني، السيد صلاح الدين - الصفحة ٤٦١ - زواج المتعة
وأخرج عبد الرزاق ، عن عطاء : أنّه سمع ابن عبّاس يقرؤها ( فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهن أجورهنّ ) وقال ابن عبّاس : في حرف أبي ( إلى أجل مسمى ) [١].
وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير عن مجاهد : ( فما استمتعتم به منهن ) قال : يعني نكاح المتعة [٢].
وأخرج ابن المنذر من طريق عمّار مولى الشريد قال : سألت ابن عبّاس عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح؟ فقال : لا سفاح ولا نكاح. قلت : فما هي؟! قال : هي المتعة كما قال الله. قلت : هل لها من عدّة؟ قال : نعم. عدّتها حيضة. قلت : هل يتوارثان؟ قال : لا [٣].
وروى الطبري في تفسيره عن السدّي : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ ). فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ، ويشهد شاهدين ، وينكح بإذن وليّها ، وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريّة ، وعليها أنْ تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه [٤].
وروى الطبري في تفسيره عن مجاهد : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) قال : يعني نكاح المتعة [٥].
روى أحمد في مسنده ، عن عمران بن حصين أنّه قال : تمتّعنا مع
[١] نفس المصدر السابق.
[٢] نفس المصدر السابق.
[٣] الدرّ المنثور ٢ : ١٤١.
[٤] تفسير الطبري ٥ : ١٨.
[٥] نفس المصدر السابق.