موسوعة الأسئلة العقائديّة - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٢٦٣ - استعارة الفروج
ويحلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه ، والمرأة لزوجها ... ، وهي أحلّ من الطعام ، فإن ولدت فولدها للذي أحلّت له ، وهي لسيدّها الأوّل.
إذا أحلّت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته ، له جاريتها فليصبها وهي لها ....
وهو حلال ، فإن ولدت ، فولدها حرّ ....
امرأتي أحلّت جاريتها لابنها ، قال : فهي له » [١].
(أحمد. الإمارات. ١٩ سنة. طالب حوزة)
هي نكاح الإماء :
السوال : هذه شبهة وردت في أحد منتديات مواقع الوهّابية ، أرجو الردّ السريع عليها.
إعارة الفروج ، فقد روى الطوسي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال : قلت : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : « نعم ، لابأس به ، له ما أحلّ له منها » [٢].
أرجو المساعدة على ردّ تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.
الجواب : وما أسموه بإعارة الفروج ، فهو ليس تعبيراً صحيحاً ، وإنّما الصحيح أنّ يقال : أحكام نكاح الإماء ، لأنّ هذه الروايات واردة في أحكام الإماء اللاتي يشتريهن المسلمون بأموالهم ، وقد ورد في أحكامها ، كما عن العلاّمة الحلّي قدسسره في « المختلف » : (المشهور عند علمائنا إباحة وطء الإماء بتحليل المولى للغير.
وقال ابن إدريس : إنّه جائز عند أكثر أصحابنا المحصّلين ، وبه تواترت الأخبار ، وهو الأظهر بين الطائفة ، والعمل عليه والفتوى به ، وفيهم من منع منه والحقّ الأوّل.
وحجّتنا : قوله تعالى : (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)[٣] وهو يصدق بملك
[١] المصنّف للصنعاني ٧ / ٢١٥ ـ ٢١٧.
[٢] الاستبصار ٣ / ١٣٦.
[٣] النساء : ٣.