تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٧ - بيان موضع التكبيرات الزائدة
رسول الله ٦ » [١].
وقال بعض علمائنا : أنّه في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها [٢] ـ وبه قال أبو حنيفة ، وهو رواية عن أحمد ، وعن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى والحسن وابن سيرين والثوري [٣] ـ لما روي أنّ النبي ٦ ، كان يوالي بين القراءتين [٤].
ومن طريق الخاصة : رواية هشام بن الحكم عن الصادق ٧ في صلاة العيدين ، قال : « تصل القراءة بالقراءة » [٥].
وقال الشافعي ومالك : يكبّر قبل القراءة في الركعتين معا ـ وعن أحمد روايتان [٦] ـ لرواية عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ٦ ، أنّه كبّر قبل القراءة فيهما [٧] [٨].
وما ذكرناه أولى ، لموافقتها لباقي الصلوات.
إذا عرفت هذا ، فإنّ القائلين بالتقديم اختلفوا ، فقال الشافعي : يكبّر للإحرام ثم يدعو بعدها بدعاء الاستفتاح ، ثم تكبيرات العيد ، ثم يتعوّذ ، ثم
[١] الكافي ٣ : ٤٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ ـ ١٧٣٣.
[٢] هو ابن الجنيد كما في المعتبر : ٢١١.
[٣] المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٨ ، اللباب ١ : ١١٦ ـ ١١٧ ، المغني ٢ : ٢٣٥ ، الميزان للشعراني ١ : ١٩٥ ، رحمة الأمّة ١ : ٨٧.
[٤] أوردها ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٣٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٤٧ عن أبي موسى عن النبي ٦ ، وقالا : رواه أبو داود. وليس في سنن أبي داود [ ١ : ٢٩٩ ـ ١١٥٣ ] أنّ النبي ٦ ، والى بين القراءتين.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٨٤ ـ ٨٤٧ ، الإستبصار ١ : ٤٥٠ ـ ١٧٤٤.
[٦] المغني ٢ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٣.
[٧] سنن أبي داود ١ : ٢٩٩ ـ ١١٥٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٦.
[٨] المهذّب للشيرازي ١ : ١٢٧ ، المجموع ٥ : ١٧ و ١٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦ و ٥٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٨ ، المغني ٢ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤.