تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٩٢ - هل تسقط الجمعة عمّن كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين؟
جائزا ، كالمواضع التي يستحب الإتمام فيها.
ج : لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام ، صار بحكم المقيم ، ووجب عليه الجمعة ، وعند الشافعي أربعة [١].
وهل تنعقد به؟ عندنا أنّها تنعقد وإن لم ينو المقام على أحد القولين ، أمّا لو نواه فإنّها تنعقد به عندنا قولا واحدا ـ وهو أحد وجهي الشافعية [٢] ـ لأنه من أهل وجوب الجمعة فانعقدت به كالمستوطن ، والآخر : لا تنعقد به ، لأنّ الاستيطان شرط [٣]. فمن أقام في بلد للتفقه أو التجارة مدة طويلة لا تنعقد به الجمعة عنده [٤] وإن وجبت عليه ، لأنّ له عزم الرجوع.
مسألة ٤٢١ : وتسقط عمّن كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ، إلاّ إذا جمع الشرائط عنده. وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون عند أكثر علمائنا [٥] ـ وبه قال الزهري [٦] ـ لقول الصادق ٧ : « الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين ، فإن زاد فليس عليه شيء » [٧].
وقول الباقر ٧ : « تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين » [٨].
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، المجموع ٤ : ٤٨٥ ، الميزان ١ : ١٨٢ ، المغني ٢ : ١٣٣ ، عمدة القارئ ٧ : ١١٧.
[٢] المجموع ٤ : ٥٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٧.
[٣] المجموع ٤ : ٥٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٧.
[٤] انظر : المجموع ٤ : ٥٠٣ ،
[٥] منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٤٣ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥١.
والمحقق في المعتبر : ٢٠٥ كما أنّ فيه أيضا قول السيد المرتضى عن المصباح.
[٦] المجموع ٤ : ٤٨٨ ، عمدة القارئ ٦ : ١٩٨.
[٧] الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤١ ، الإستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦١٩.
[٨] الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦٢٠.