تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦ - حكم انعقاد جمعتين بينهما أقل من فرسخ
وإن تباعدت أقطاره ـ وبه قال مالك [١] ـ لأنّ النبي ٧ كذا فعل [٢].
ونحن نقول بموجبه لأنّ المدينة لم تبلغ أقطارها فرسخا ، فلهذا اتّحدت الجمعة.
وقال أبو يوسف : إذا كان للبلد جانبان ليس بينهما جسر ، كانا كالبلدين ، فجاز أن يقام في كلّ جانب جمعة ، وإلاّ فلا.
وعنه : جواز ذلك في بغداد خاصة ، لأنّ الحدود تقام فيها في موضعين ، والجمعة حيث تقام الحدود [٣].
فلو وجد بلد تقام فيه الحدود في موضعين جاز إقامة الجمعة فيهما بمقتضى قوله. وهو قول ابن المبارك ، وإليه ذهب أبو الطيب بن سلمة [٤].
وقال محمد : تقام فيه جمعتان سواء كان جانبا واحدا أو أكثر [٥] ، لأنّ عليا ٧ كان يخرج يصلّي العيد في الجبّان ، ويستخلف أبا مسعود البدري يصلّي بضعفة الناس [٦] ، وحكم الجبّان حكم البلد ، والجمعة عنده كالعيد.
ويحمل على بعده ٧ فرسخا.
وليس عن أبي حنيفة فيه شيء [٧].
[١] الكافي في فقه أهل المدينة : ٧١ ، التفريع ١ : ٢٣٣ ، المغني ٢ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٠ ، المجموع ٤ : ٥٩١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٠.
[٢] الام ١ : ١٩٢ ، المجموع : ٤ : ٥٨٥ و ٥٩١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٤٩٨ ، حلية العلماء : ٢ : ٢٥٠ ، المغني ٢ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٠
[٣] المبسوط للسرخسي ٢ : ١٢٠ ، المجموع ٤ : ٥٨٥ و ٥٩١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥١ ، المغني ٢ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٠.
[٤] المغني ٢ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥١.
[٥] المبسوط للسرخسي ٢ : ١٢٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥١ ، المجموع ٤ : ٥٩١ ، المحلّى ٥ : ٥٣.
[٦] سنن النسائي ٣ : ١٨١ ، مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٨٤.
[٧] كما في حلية العلماء ٢ : ٢٥١.