تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٥ - عدم جواز تأخير الصلاة إذا لم يتمكن من إيقاعها إلاّ ماشياً
الصورة الرابعة [١] : صلاة شدة الخوف ، وذلك عند التحام القتال وعدم التمكّن من تركه لأحد ، أو اشتدّ الخوف وإن لم يلتحم القتال ، فلم يأمنوا أن يهجموا عليهم لو ولّوا عنهم أو انقسموا ، فيصلّون رجالا ومشاة على الأقدام وركبانا مستقبلي القبلة واجبا مع التمكّن ، وغير مستقبليها مع عدمه على حسب الإمكان.
فإن تمكّنوا من استيفاء الركوع والسجود ، وجب ، وإلاّ أومئوا لركوعهم وسجودهم ، ويكون السجود أخفض من الركوع. ولو تمكّنوا من أحدهما ، وجب ، ويتقدّمون ويتأخّرون ، لقوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) [٢].
وعن النبي ٦ ، قال : ( مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ) [٣].
ومن طريق الخاصة : قول الباقر ٧ ، في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال : « يصلّي كلّ إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه » [٤].
إذا عرفت هذا ، فإنّ هذه الصلاة صحيحة لا يجب قضاؤها عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لاقتضاء الأمر الإجزاء. ولأنّه يجوز ذلك في النافلة اختيارا ، فجاز في الفريضة اضطرارا.
مسألة ٦٦٤ : ولا يجوز تأخير الصلاة إذا لم يتمكّن من إيقاعها إلاّ
[١] من الصور الأربع لصلاة الخوف
[٢] البقرة : ٢٣٩.
[٣] صحيح البخاري ٦ : ٣٨ ، الموطأ ١ : ١٨٤ ـ ٣.
[٤] الكافي ٣ : ٤٥٧ ـ ٤٥٨ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٤.
[٥] كفاية الأخيار ١ : ٩٩ وانظر المجموع ٤ : ٤٢٦ و ٤٣٣ ، والام ١ : ٢٢٢ و ٢٢٣.