تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٩ - تحديد المسافة
ولأنّه رخصة للمشقّة ، ولا مشقّة مع القلّة.
وقال داود : يقصّر في قليل السفر وكثيره ، لقوله تعالى ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ) [١] [٢] ولم يفصّل.
والإجماع والأحاديث أخصّ.
مسألة ٦١٨ : وإنّما يجب التقصير في ثمانية فراسخ ، فلو قصد أقلّ ، لم يجز التقصير إجماعا ، إلاّ في رواية لنا أنّه يثبت في أربعة فراسخ [٣].
والمعتمد : الأول.
ولا خلاف عندنا في وجوب التقصير في الثمانية ، لأنّ سماعة سأله عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ فقال : « في مسيرة يوم ، وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ » [٤].
وسأل أبو أيّوب ، الصادق ٧ عن التقصير ، قال : « في بريدين أو بياض يوم » [٥].
وسأل علي بن يقطين ، الكاظم ٧ ، عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم ، قال : « يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله » [٦]
[١] النساء : ١٠١.
[٢] المجموع ٤ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، رحمة الأمة ١ : ٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٣.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٨ ـ ٥٠٠ ، الاستبصار ١ : ٢٢٤ ـ ٧٩٦.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٠٧ ـ ٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٢ ـ ٧٨٦.
[٥] التهذيب ٣ : ٢١٠ ـ ٥٠٦ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٨٠٢.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٠٩ ـ ٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٧٩٩.