تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٤ - فروع
وعند أبي حنيفة لا يلزمه الإتمام ، لأنّ وجوبه بسبب الاقتداء [١].
وقال الشافعي : لا يجوز القصر ، لأنّه التزم الأربع باقتدائه ، فلا يسقط الفرض بدونها ، وكذا لو أفسد الإمام صلاته [٢].
ولو اقتدى بمقيم ثم تبيّن أنّ الإمام كان محدثا أو جنبا ، لم يلزمه الإتمام.
وعند الشافعية إن كانت الصلاة خلف الجنب صلاة انفراد لم يلزمه الإتمام ، وإن كانت صلاة جماعة ، لزمه ، هذا إذا نوى القصر ، فإن لم ينو ، لزمه الإتمام عندهم [٣].
ي : لو اقتدى المسافر بمثله ، فإن نوى الإتمام ، لم يجز ، ووجب عليه القصر عندنا ، وعند الشافعية يجب الإتمام بنيّته ، قصّر الإمام أو لا. وإن نوى القصر ، فإن قصّر الإمام قصّر ، وإن أتمّ أتمّ ، للمتابعة عندهم [٤].
يا : لو قال : نويت ما نوى إمامي من القصر والإتمام ، لم يكن له حكم ، ووجب عليه القصر عندنا.
وللشافعية وجهان : وجوب الإتمام ، لأنّ النية لا تقع موقوفة في الصلاة كما لو كان عليه ظهر أو عصر ، فنوى ما عليه لم تصحّ ، إلاّ أنّ هناك لم تنعقد ، لمخالفة إحدى الفريضتين للأخرى ، وها هنا كلتاهما فرض الوقت ، والقصر رخصة.
والإجزاء ، لأنّ صلاته لا تقع على حسب نيته إذا نوى القصر ، وإنّما تقع على حسب صلاة الإمام ، ولا طريق إلى معرفتها ، فجاز التعليق [٥].
[١] فتح العزيز ٤ : ٤٦٣.
[٢] الام ١ : ١٨١ ، المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٩
[٣] المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٣.
[٤] انظر : المجموع ٤ : ٣٥٦ وفتح العزيز ٤ : ٤٦١.
[٥] المجموع ٤ : ٣٥٦ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٠.