تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٤ - فروع
وبين أن يبقى قدر أربع ، لأنّه إذا تضيّق الوقت ، تعيّن عليه صلاة الحضر [١].
فروع :
أ : لو دخل الوقت وهو مسافر ثم حضر قبل أن يصلّي والوقت باق ، وجب عليه الإتمام ـ وهو قول واحد للشافعي [٢] ـ لانتفاء سبب الرخصة.
ولقول الصادق ٧ ، لإسماعيل بن جابر وقد سأله يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلّي حتى أدخل أهلي : « صلّ وأتمّ » [٣].
وقال الشيخ : إن بقي مقدار ما يصلّي على التمام ، أتمّ ، وإلاّ قصّر.
وكذا قال في الأولى أيضا في المبسوط والنهاية [٤].
ب : لو سافر وقد بقي من الوقت مقدار ركعة أو ركعتين ، قال الشيخ : فيه خلاف بين أصحابنا ، فمن قال : إنّ الصلاة تكون أداء بإدراك ركعة ـ وهو الأظهر ـ أوجب القصر ، لإدراك الوقت مسافرا. ومنهم من يقول : إنّ بعضها أداء والباقي قضاء ، فلا يجوز له القصر ، لأنّه غير مؤدّ لجميع الصلاة في الوقت [٥].
وللشافعية كالقولين [٦].
وعلى ما اخترناه نحن يجب الإتمام.
ج : لو سافر وقد بقي من الوقت أقلّ من ركعة ، وجب عليه القضاء تماما إجماعا ، لفواتها حاضراً.
مسألة ٦١١ : لو سافر أو حضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها ثم فاتته ،
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١١١ ، المجموع ٤ : ٣٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٣.
[٢] المجموع ٤ : ٣٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٠.
[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الصفحة ٣٥٣ ، الهامش (٣).
[٤] المبسوط ١ : ١٤١ ، النهاية : ١٢٣.
[٥] الخلاف ١ : ٥٧٩ ، المسألة ٣٣٤.
[٦] المجموع ٤ : ٣٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٣.