تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٩ - محل القصر الصلاة والصوم
الفصل الثاني : في صلاة السفر
وفيه مطالب :
الأول : في القصر ومحلّه
مسألة ٦٠٧ : أجمع المسلمون كافّة على جواز القصر في السفر في الرباعية ، لقوله تعالى ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) [١] وقصّر النبي ٦ ، في أسفاره حاجّا وغازيا [٢].
ولا خلاف بين المسلمين فيه ، حتى لو جحد جاحد جواز القصر في السفر ، كفر.
مسألة ٦٠٨ : محلّ القصر الصلاة والصوم.
أمّا الصلاة ففي الفرائض : الصلوات الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء خاصّة.
وفي النوافل : نوافل الظهرين ، والوتيرة مع الأداء في السفر ، ولا قصر في غير ذلك إجماعا.
والقصر في الرباعية بحذف الشطر الأخير ، فيقتصر على الأوّلتين منها ،
[١] النساء : ١٠١.
[٢] انظر على سبيل المثال : سنن أبي داود ٢ : ٩ ـ ١٢٢٩ و ١٠ ـ ١٢٣٠ ـ ١٢٣٣ و ١١ ـ ١٢٣٥ ، وسنن الترمذي ٢ : ٤٣٠ ـ ٥٤٥ ، وسنن البيهقي ٣ : ١٣٥ و ١٣٦.