تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٣ - فروع
قراءة ) [١].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ : « إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين » [٢].
احتجّ الشيخ : بقول الصادق ٧ : « أمّا الذي يجهر فيها فإنّما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ » [٣].
وهو يعطي استحباب القراءة في الإخفاتيّة.
و : لا تستحب القراءة في سكتات الإمام ، لقول الصادق ٧ : « لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام » وقد سئل : أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ؟ [٤].
وقال أكثر الجمهور إلاّ الثوري وأصحاب الرأي : للإمام سكتتان يستحب أن يقرأ فيهما [٥]. والنهي عام.
إذا ثبت هذا ، فلو قرأ بعض الفاتحة فقرأ الإمام ، سكت هو ، ثم قرأ بقية الفاتحة في السكتة الأخرى ، وهو لا يجيء على قولنا.
ز : لو لم يقرأ مطلقا ، صحّت صلاته عند علمائنا ـ وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الزهري والنخعي والثوري ومالك وأحمد وأصحاب الرأي [٦] ـ لقوله ٧ : ( من كان له إمام فقراءته له قراءة ) [٧].
[١] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الفرع « ب ».
[٢] التهذيب ٣ : ٣٥ ـ ١٢٤.
[٣] الكافي ٣ : ٣٧٧ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ـ ١١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٩.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١١٩ ، الإستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٤.
[٥] المغني ١ : ٦٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣ ، المحلّى ٣ : ٢٣٨.
[٦] المغني ١ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٢ ، حلية العلماء ٢ : ٨٨.
[٧] مصنّف ابن أبي شيبة ١ : ٣٧٦ ، مسند أحمد ٣ : ٣٣٩.