تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٠ - عدم وجوب القراءة على المأموم
فأنصتوا ) [١].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ : « إذا كنت خلف إمام تتولاّه وتثق به فإنّه تجزئك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى ( وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) » [٢].
قال أحمد : ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول : إنّ الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ ، هذا النبي ٦ ، والصحابة والتابعون ، وهذا مالك في أهل الحجاز ، وهذا الثوري في أهل العراق ، وهذا الأوزاعي في أهل الشام ، وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلّى خلف إمام قرأ إمامه ولم يقرأ هو : إنّ صلاته باطلة [٣].
ولأنّها قراءة لا تجب على المسبوق ، فلا تجب على غيره.
وللشافعي قولان : أحدهما : أن المأموم كالمنفرد فيما يسرّ به ، ولا يقرأ فيما يجهر به.
وأصحّهما عنده : أنّ المأموم يقرأ فيما أسرّ وجهر ـ وبه قال الليث والأوزاعي وأبو ثور ، واختاره ابن المنذر ـ لأنّ عبادة بن الصامت قال : صلّى بنا رسول الله ٦ ، الصبح فثقلت عليه القراءة ، فلمّا انصرف قال : ( إنّي لأراكم تقرءون وراء إمامكم ) قلنا : أجل ، قال : ( لا تفعلوا إلاّ بأمّ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) [٤].
ولأنّه يلزمه قيام القراءة ، فلزمته القراءة كالمنفرد [٥].
[١] نقله ابن قدامة في الشرح الكبير ٢ : ١٤ نقلا عن سعيد بن منصور.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١٢٠.
[٣] المغني ١ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٤.
[٤] سنن الترمذي ٢ : ١١٦ ـ ١١٧ ـ ٣١١ ، سنن البيهقي ٢ : ١٦٤ ، مسند أحمد ٥ : ٣١٦ و ٣٢٢.
[٥] المجموع ٣ : ٣٦٥ ، الوجيز ١ : ٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٩ ـ ٣١١ ، حلية العلماء ٢ : ٨٨ ، المغني ١ : ٦٣٦ ـ ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٤.