تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٦ - فروع
وقال بعض الشافعية : يجوز [١]. وليس بمعتمد.
ج : لو أدركه بعد رفعه من الركوع ، استحبّ له أن يكبّر للهويّ إلى السجود ، ويسجد معه السجدتين ، ولا يعتدّ بهما ، بل إذا قام الإمام إلى اللاحقة ، قام ونوى وكبّر للافتتاح ، وإن شاء أن يتربّص حتى يقوم الإمام ويستفتح معه ، جاز.
وإنّما لم يعتد بالسجدتين ، لأنّ زيادتهما زيادة ركن ، فتبطل الصلاة بها.
ولقول الصادق ٧ : « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها » [٢].
ولو كان السجود للركعة الأخيرة ، فعل ما قلناه ، فإذا سلّم الإمام ، قام فاستقبل صلاته بنيّة منفردة وتكبير متجدّد.
ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، جاز أن يكبّر ويجلس معه في تشهّده يتشهّد ، وإن شاء سكت ، فإذا سلّم الإمام ، قام وبنى على تلك التكبيرة إن كان قد نوى للافتتاح ، وليس ذلك فعلا كثيرا مبطلا ، لأنّه من أفعال الصلاة لتحصيل فضيلة الجماعة.
د : إذا لحقه بعد الركوع قبل السجود فقد قلنا : إنّه يكبّر للافتتاح ثم يكبّر للهويّ إلى السجود ـ وهو أحد وجهي الشافعي [٣] ـ لأنّه مأمور بالسجود متابعة للإمام ، فسنّ له التكبير ، كما لو كان السجود من صلب الصلاة.
والثاني : لا يكبّر للسجود ، لعدم الاعتداد به ، وليس متابعا للإمام ، والتكبير كلا تكبير ، بخلاف الركوع المعتدّ به ، والأول أصحّ عندهم [٤].
[١] المجموع ٤ : ٢١٧.
[٢] التهذيب ٣ : ٤٨ ـ ١٦٦.
[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٩.
[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٩.