تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٢ - فروع
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاتهما معا [١].
وعلّل أبو حازم : بأنّه أفسد صلاة الأمّي ، لأنّه يمكنه أن يقتدي بالقارئ فيؤدّي صلاته بقراءة [٢].
وهذا يدلّ على أنّه لا يصلّي وحده.
ونحن نقول بموجبه إن كان القارئ مرضيّا عنده.
وعلّل الكرخي : بأنّ الأمّي لمّا أحرم معه ، صح إحرامه معه ، فلمّا دخل معه لزمه القراءة عنه ، فإذا عجز عنها ، بطلت صلاته [٣].
وليس بجيّد ، لأنّ هذا الأمّي بإحرامه لا تجب عليه القراءة لنفسه ، فكيف يجب أن يتحمّل عن غيره؟!
ب : يجوز أن يؤمّ الأمّي مثله بشرط عجز الإمام عن التعلّم أو ضيق الوقت ، لاستوائهما في الأفعال.
ج : الأمّي يجب عليه الائتمام بالقارئ المرضي مع القدرة وعدم التعلّم ، وليس له أن يصلّي منفردا ، هذا هو الأقوى عندي ، لأنّه يتمكّن من الصلاة بقراءة صحيحة ، فيجب عليه.
وقال الشافعي : لا يجب [٤] لأنّ رجلا جاء إلى النبي ٦ ، فقال : إنّي لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن ، فقال : ( قل : سبحان الله والحمد لله ) [٥] ولم يأمره بالائتمام بالقارئ.
ونحن نقول بموجبه ، إذ الواجب عليه حالة الانفراد ذلك ، ودليل
[١] المبسوط للسرخسي ١ : ١٨١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، المجموع ٤ : ٢٦٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٥ ، المغني ٢ : ٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧.
[٢] حلية العلماء ٢ : ١٧٥.
[٣] حلية العلماء ٢ : ١٧٥.
[٤] المهذب للشيرازي ١ : ٨٠ ، المجموع ٣ : ٣٧٤ و ٣٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٣٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠.
[٥] سنن أبي داود ١ : ٢٢٠ ـ ٨٣٢ ، سنن النسائي ٢ : ١٤٣.