تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٢ - فروع
عمر مع الحجّاج [١].
وأخبارنا أخصّ فتقدّم ، مع أنّ حديثهم متروك الظاهر ، فإنّ أمير البغاة أمير ولا يجاهد معه ، والميت منهم لا يصلّى عليه ، والصلاة خلف المعتزلة ينكرها أصحاب الشافعي [٢] ، وتجوز للتقيّة ، كما فعل الإمامان ٨ ، مع مروان.
فروع :
أ : لو كان فسقه خفيّا وهو عدل في الظاهر ، فالوجه أنّه لا يجوز لمن علم فسقه الائتمام به ، لأنّه ظالم عنده ، مندرج تحت قوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) [٣].
ب : لا فرق بين الفرائض اليومية وغيرها من الجمع والأعياد عند علمائنا في اشتراط العدالة.
وقال أحمد : لا تشترط العدالة ، بل يصلّى خلفهم ، لأنّ الله تعالى أوجب الجمعة وهو يعلم أنّ بني العباس سيلونها [٤].
والوجوب منوط بالإمام العادل.
وهل تعاد عنده لو صلاّها خلف الفاسق؟ روايتان [٥].
ولو كان المباشر لها عدلا والمولّي له غير مرضي الحال لبدعته أو فسقه ، صحّت الجمعة ، ولا تعاد قولا واحدا.
ج : المخالف في الفروع الاجتهادية باجتهاد يصح أن يكون إماما.
[١] سنن البيهقي ٣ : ١٢١.
[٢] المجموع ٤ : ٢٥٤.
[٣] هود : ١١٣.
[٤] المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧.
[٥] المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧.