تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦ - عدم إمامة غير إمام الأصل أو نائبه إذا حضراً
وبعض علمائنا حكم بكفره [١]. وليس بمعتمد.
ولأنّ رجلا لا يعرف أبوه أمّ قوما بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز [٢] ، ولم ينكر عليه أحد.
وقال الشافعي : تكره إمامته [٣] ، لحديث عمر بن عبد العزيز.
وقال أحمد : لا تكره [٤].
مسألة ٣٨٧ : اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام والبرص والعمى [٥] ، لقول الصادق ٧ : « خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي » [٦].
والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا. ولأنه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل.
وقال بعض أصحابنا المتأخرين : يجوز [٧].
واختلفت الشافعية في أنّ البصير أولى ، أو يتساويان على قولين [٨].
مسألة ٣٨٨ : إذا حضر إمام الأصل لم يؤمّ غيره إلاّ مع العذر إجماعا ، لأنّ الإمامة متوقّفة على إذنه ، فليس لغيره التقدّم عليه ، وكذا نائب الإمام ، لأنّ الرسول ٦ لم يحضر موضعا إلاّ أمّ بالناس ، وكذا خلفاؤه ،
[١] هو ابن إدريس في السرائر : ١٨٣ و ٢٤١ و ٢٨٧.
[٢] مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٢١٦ ـ ٢١٧.
[٣] الام ١ : ١٦٦ ، المجموع ٤ : ٢٨٨ ، المغني ٢ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٢٦.
[٤] المغني ٢ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩ ، الإنصاف ٢ : ٢٧٤ ، كشاف القناع ١ : ٤٨٤.
[٥] منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٥٥ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٨٠ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٤٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٤.
[٦] الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٦.
[٧] كما ذكره المحقق في شرائع الإسلام ١ : ٩٧.
[٨] المجموع ٤ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٦ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩.