تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٦ - ٤ ـ عدم الحيلولة بين الإمام والمأموم الذكر بما يمنع المشاهدة للإمام أو المأموم
ـ وهو العموم ـ موجود ، والمانع ـ وهو عدم المشاهدة ـ منفي ، لوجودها.
ولأنّ الاستطراق ممكن والماء مانع من ذلك ، كما لو كان بينهما نار.
وقال أبو سعيد من الشافعية : بالمنع مع الانفصال مطلقا ، لأنّ بينهما ماء يمنع الاستطراق [١].
وهو ممنوع ، فإنّ الماء لو نضب [٢] أمكن الاستطراق ، فالحاصل : أنّ الماء ليس بمانع عندنا ، خلافا لأبي حنيفة [٣].
الشرط الرابع : عدم الحيلولة بين الإمام والمأموم الذكر بما يمنع المشاهدة للإمام أو المأموم سواء كان من جدران المسجد أو لا ، وسواء كانا في المسجد أو لا ، عند علمائنا ، لتعذّر الاقتداء.
ولأنّ المانع من المشاهدة مانع من اتّصال الصفوف ، بل هو في ذلك أبلغ من البعد.
ولقول الباقر ٧ : « وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان من حيال الباب » [٤].
وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقا ، لأنه يمكنه الاقتداء بالإمام فصحّ اقتداؤه به من غير مشاهدة كالأعمى [٥].
ونمنع الإمكان ، للخفاء ، بخلاف الأعمى القريب ، لعلمه بحال
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٧ ، المجموع ٤ : ٣٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٣٥٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٧.
[٢] نضب الماء : غار في الأرض وسفل. الصحاح ١ : ٢٢٦ « نضب ».
[٣] المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٧ ، المغني ٢ : ٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٧.
[٤] الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ـ ١٨٢.
[٥] المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٤ : ٣٠٩.