تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٣ - موقف المأمومين لو كانا رجلين
ج : لا يلزمه سجود السهو.
د : استحباب التحوّل إلى اليمين لو وقف على اليسار.
هـ : إذا لم يتحوّل لم يقرّه الإمام ، وحوّله.
و: أن يؤخّره بيمينه دون يساره.
ز : أن يديره من خلفه.
ح : صلاة النفل يحرم فيها الكلام ، لأنّه لم يكلّمه.
ونحن نمنع من الجماعة في النفل ، فإن صحّت رواية ابن عباس فيها ، حملناها على التمرين ، لأنّه صبيّ ، لا أنّها صلاة شرعية ، وتكون الفائدة تعليمه موقف المأموم في الفرض.
ط : عدم البطلان بالفعل اليسير.
ي : أنّ الصبي له موقف في الصف كالبالغ ، لأنّ ابن عباس كان صبيّا.
إذا ثبت هذا ، فإن وقف على يساره ولم يكن على يمينه أحد ، لم يفعل السنّة ، وصحّت صلاته إجماعا ـ إلاّ أحمد فإنّه أبطل صلاته إن صلّى ركعة كاملة [١] ـ لأنّ النبي ٦ ، لم يأمر ابن عباس باستئناف الصلاة.
ولأنّه موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر آخر ، فكان موقفا وإن لم يكن آخر كاليمين.
ولأنّه أحد جانبي الإمام ، فأشبه اليمين.
احتجّ أحمد : بأن النبي ٧ أدار ابن عباس [٢].
ولا يدلّ على الزجر.
وكذا إن وقف متأخرا.
مسألة ٥٤٤ : لو كان المأموم رجلين ، وقفا خلفه ، عندنا وعند أكثر
[١] المغني ٢ : ٤٢ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٨ ، رحمة الأمة ١ : ٧١ ـ ٧٢.
[٢] المغني ٢ : ٤٣.