تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨ - فروع
ونقل عن أحمد الجواز [١] ، لأنّه ٧ لمّا وجّه زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبد الله بن رواحة في جيش مؤتة فتخلّف عبد الله ، فرآه النبي ٦ ، فقال : ( ما خلّفك؟ ) فقال : الجمعة ، فقال النبي ٦ : ( لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ) فراح منطلقا [٢].
والذي نقله أصحابه إنّ ذلك كان قبل الزوال [٣].
ب : يجوز السفر بعد الزوال لأصحاب الأعذار المتجددة بعد الوجوب ، كمريد الصحبة إذا خاف فوتها مع ضرورته إليها ، لأنها تسقط الوجوب ، وبالجملة كلّ ما يخاف معه على نفسه أو ماله فهو عذر ، وكذا لو ضلّ له ولد أو رقيق أو حيوان.
ج : يجوز السفر قبل الزوال بعد الفجر ، لكنّه مكروه عند علمائنا ـ وبه قال مالك وأحمد ـ والحسن وابن سيرين ـ في رواية ، والشافعي في القديم ، وأصحاب الرأي [٤] ـ لحديث عبد الله بن رواحة [٥]. ولأنّ ذمته خالية من وجوب فلا يمنعه إمكان وجوبها.
وقال الشافعي في الجديد : لا يجوز ـ وبه قال ابن عمر وأحمد ـ إلاّ في الجهاد ، لأنّه وقت الرواح إلى الجمعة ، وقد يجب فيه السعي على من بعد طريقه ، فلا يجوز له ترك الجمعة بالسفر فيه كما بعد الزوال [٦].
[١] الشرح الكبير ٢ : ١٦٢.
[٢] مسند أحمد ١ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٣ : ١٨٧ ، وانظر : المغني ٢ : ٢١٨.
[٣] المغني ٢ : ٢١٨.
[٤] المغني ٢ : ٢١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٢ ، المجموع ٤ : ٤٩٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٨ ، الوجيز ١ : ٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، الميزان ١ : ١٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٨ ، المنتقى للباجي ١ : ١٩٩.
[٥] مسند أحمد ١ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٣ : ١٨٧.
[٦] المجموع ٤ : ٤٩٩ ، الوجيز ١ : ٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، الميزان ١ : ١٨٧ ، المغني ٢ : ٢١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٨.