تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤١ - استحباب الاصحار بالصلاة
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ ، في قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) [١] قال : « العيدان والجمعة » [٢].
وقال ٧ : « يجهر الإمام بالقراءة ، ويعتمّ شاتيا وقائظا » وقال : « إنّ النبي ٦ ، كان يفعل ذلك » [٣].
مسألة ٤٥٠ : يستحبّ الإصحار بالصلاة ، إلاّ بمكّة عند علمائنا ـ وبه قال علي ٧ ، والأوزاعي وأحمد وابن المنذر وأصحاب الرأي [٤] ـ لأنّ النبي ٦ ، كان يخرج إلى المصلّى ، ويدع مسجده [٥].
ولا يترك النبي ٧ ، الأفضل مع قربه ، ويتكلّف فعل الناقص مع بعده. ولم ينقل أنّه ٧ ، صلّى العيد بمسجده إلاّ لعذر [٦].
ولأنّه إجماع المسلمين ، فإنّ الناس في كلّ عصر ومصر يخرجون إلى المصلّى ، فيصلّون العيد مع سعة المساجد وضيقها ، وكان النبي ٦ ، يصلّي في المصلّى [٧] ، مع شرف مسجده.
وقيل لعلي ٧ : قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس فلو
[١] الأعراف : ٣٠.
[٢] الكافي ٣ : ٤٢٤ ـ ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٧.
[٣] التهذيب ٣ : ١٣٠ ـ ٢٨٢.
[٤] المغني ٢ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٩ ، زاد المستقنع : ٢٠ ، المحرر في الفقه ١ : ١٦١ ، شرح فتح القدير ٢ : ٤١.
[٥] صحيح البخاري ٢ : ٢٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ ـ ١١٥٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٤٤ ـ ٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٠.
[٦] سنن ابن ماجة ١ : ٤١٦ ـ ١٣١٣ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ ـ ١١٦٠ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٥.
[٧] صحيح البخاري ٢ : ٢٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ ـ ١١٥٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٤٤ ـ ٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٠.