تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٤ - فروع
و : لا يجوز له أن يقيم أحدا من مجلسه الذي سبق إليه ، لقوله ٧ : ( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن يقول : تفسّحوا وتوسّعوا ) [١].
ولا تكره إقامته في مواضع : إمّا بأن يجلس في مصلّى الإمام ، أو في طريق الناس ، أو يستقبل المصلّين والموضع ضيّق عليهم ، ولو كان متسعا تنحّوا عنه يمينا وشمالا ، لئلاّ يستقبلوه بالصلاة.
نعم إذا اعتاد إنسان القعود في موضع ، كره لغيره مزاحمته له ، كما في السوق ، ولو قام لحاجة عرضت له بنيّة العود ، فجاء غيره وقعد ، استحب للقاعد أن يقوم من موضعه حتى يعود إليه ، من غير وجوب.
ولو فرش له منديل أو مصلّى ، لم يكن موجبا للاختصاص لو رفعه غيره وإن كان مخطئا.
ولو ازدحم الناس في آخر المسجد وبين أيديهم فرجة ، لم يكره التخطّي.
ز ـ قصد الجامع لمن اختلّت شرائط الجمعة في حقّه مستحب ، لأنّ الباقر ٧ كان يبكر إلى المسجد الجامع يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح ، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك [٢].
ح ـ لو لم يكن الإمام مرضيا ، قدّم المصلّي ظهره على صلاة الإمام ، ويجوز أن يصلّي معه ركعتين ثم يتمّ الظهر بعد فراغ الإمام ، لقول الصادق ٧ : « في كتاب علي ٧ إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم ولا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أخريين » [٣].
ولو صلّى في منزله أوّلا جاز ، لأنّ أبا بكر الحضرمي قال للباقر عليه
[١] مسند أحمد ٢ : ١٠٢.
[٢] الكافي ٣ : ٤٢٩ ـ ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٦٠.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٨ ـ ٩٦.