تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢
أقول : حمله جماعة من الاصحاب [٢] على وجود الاستطاعة للوالد سابقا ، واستقرار الحج في ذمته ، وكون الاخذ من مال ولده قرضا ، ومنهم من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة [٣] ، ويمكن حمله على كون نفقة الحج لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الاقامة ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله [٤].
٣٧ ـ باب ان من نذر الحج ماشيا فمر في المعبر فعليه القيام
فيه
[ ١٤٣٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ علياً ٧ سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر [١] في المعبر؟ قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٣].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [٤].
[٢] راجع الاستبصار ٣ : ٥١ / ذيل حديث ١٦٥ ، والمختلف : ٢٥٦ ، مسالك الافهام ١ : ٧٠.
[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به.
[٤] يأتي في الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٣٧
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩٣.
[١] في المصدر : فمر.
[٢] الاستبصار ٤ : ٥٠ / ١٧١.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١٣.
[٤] الكافي ٧ : ٤٥٥ / ٦.