تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحسن [١] ابن زياد العطار قال : قلت لأبي عبد الله ٧ وذكر نحوه (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٥١ ـ باب استحباب عزل التاجر شيئا من الربح لنفقة الحج
كلما ربح
[ ١٤٤٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال : هذا للحج ، وإذا ربح أخذ منه وقال : هذا للحج جاء إبان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج ، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
[١] كذا في الاصل والمصدر ، ولكن في المخطوط : الحسين.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٤.
(٣) تقدم في الابواب ٨ ، ٩ ، ٤٥ ، ٤٦ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الباب ٥٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.
الباب ٥١
فيه حديث واحد.
[١] الكافي ٤ : ٢٨٠ / ١.
[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.