تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله [١].
[ ١٤٢٠٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى ٧ قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٤٢٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتعوا ، علينا أن نذبح عنهم؟ قال : فقال : إنّ المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء.
أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له ، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب.
[ ١٤٢٠٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ٧ قال : ليس على المملوك حج ولا جهاد ، ولا يسافر إلاّ بإذن مالكه.
[ ١٤٢٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن
[١] قرب الإسناد : ١٣٠.
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٦٦ / ٧ و ٣٠٤ / ٥.
[١] التهذيب ٥ : ٤ / ٦.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٢ / ١٧١٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الذبح.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤ / ٥.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٦٠ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة.