تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١١ ـ باب ان أشهرالحج هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ،
لا يجوز الاحرام بالحج ولا بعمرة التمتع الا فيها
[ ١٤٧٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ قال : إن الله تعالى يقول : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [١] وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة.
[ ١٤٧٦٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ في قول الله عزوجل : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ) [١] والفرض : التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عزوجل : ( الحج أشهر معلومات ) [٢] وهو : شوال وذو القعدة وذو الحجة.
[ ١٤٧٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في البابين ١١ ، ١٥ ، وفي الاحاديث ٦ ، ٧ ، ١٠ ، ١٤ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ١٣ حديثا
[١] التهذيب ٥ : ٤٤٥ / ١٥٥٠.
[١] البقرة ٢ : ١٩٧.
[٢] الكافي ٤ : ٢٨٩ / ٢.
(١ و ٢) البقرة ٢ : ١٩٧.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٧ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الاحرام.