تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦
فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله ٦ إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.
[ ١٤٩٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ٧ عن الرجل يجيء معتمر ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال [١] قبل أن يبلغ العقيق [٢] فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب ، أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت [٣] لرجب ، فإن لرجب فضلاً وهو الذي نوى.
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان [٤] ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية.
١٣ ـ باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك ، وان
كان الاحرام بالحج وجب كونه في اشهر الحج
[ ١٤٩٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن الحلبي [١] قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل جعل
[٢] التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦٠ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٣٢.
[١] في الكافي : هلال شعبان ( هامش المخطوط ).
[٢] في الكافي : الوقت ( هامش المخطوط ).
[٣] في الكافي زيادة : فيكون ( هامش المخطوط ).
[٤] الكافي ٤ : ٣٢٣ / ٩.
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦٢ ، والاستبصار ٢ : ١٦٣ / ٥٣٤.
[١] في نسخة : علي ( هامش المخطوط ) وكأنه ابن أبي شعبة لما في المنتهى ( منه. قده ).