تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٩ ـ باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع
اليهم وإلاّ لم يجب ، وحكم الرجوع إلى كفاية ، وتقديم
الحج على التزويج
[ ١٤١٨٠ و ١٤١٨١ ] ١ و ٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سُئل أبو عبد الله ٧ عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) [١]؟ فقال ما يقول الناس؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله ٧ : قد سئل أبو جعفر ٧ عن هذا؟ فقال : هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً ، فقيل له : فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله [٢] ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
[١] تقدم في الاحاديث ١٢ و ٢٤ و ٣٣ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الابواب ٩ و ١٠ و ١١ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٦ وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ و[٢] الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٣.
[١] آل عمران ٣ : ٩٧.
[٢] في المصدر : يقوت به عياله.
[٣] التهذيب ٥ : ٢ / ١ ، والاستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٣.