تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨
وإنما أقام رسول الله ٩ على إحرامه لسوق [١] الذي ساق معه ، فإن السائق قارن ، والقارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، ومحله النحر بمنى ، فإذا بلغ أحل ، هذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك ، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج ، وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء من ذلك الحق ولا يضاده والحمد لله رب العالمين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (٣) ، وفي الاحرام (٤).
٦ ـ باب وجوب القران أو الافراد على أهل مكة ومن كان
بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا ، وعدم اجزاء التمتع له
عن حجة الاسلام
[ ١٤٧٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي ، وسليمان بن خالد ، وأبي بصير كلهم ، عن أبي عبد الله ٧ قال : ليس لاهل مكة ، ولا لاهل مر ، ولا لاهل سرف ، متعة ،
[١] في المصدر : للسوق.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الاحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ٢٢ من أبواب الاحرام.
الباب ٦
فيه ١٢ حديثا
[١] التهذيب ٥ : ٣٢ / ٩٦ ، والاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٤.