تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٨
[ ١٤٥٦٧ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبال قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : إن والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهما أحب إليك؟ قال : رجل أحب إليّ.
[ ١٤٥٦٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ٧ أن ام امرأة كانت ام ولد [١] فأرادت المرأة أن تحج عنها ، قال : أو ليس قد اعتقت بولدها [٢]؟ تحج عنها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على الكراهية في المرأة الصرورة [٥].
٩ ـ باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج
[ ١٤٥٦٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن مفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ٧ قال سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٩.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ / ١٣٢٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب وجوب الحج.
[١] في المصدر زيادة : فماتت.
[٢] في المصدر : عتقت ولدها.
[٣] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج.
[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في ذيل الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.