تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١
[ ١٤٩١٦ ] ٥ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن ابيه ، عن عبد الله بن عطاء قال : قلت لأبي جعفر ٧ : ان الناس يقولون ان علي بن أبي طالب ٧ قال : إن أفضل الاحرام أن يحرم من دويرة أهله ، قال : فأنكر ذلك أبوجعفر ٧ فقال : إن رسول الله ٩ كان من أهل المدينة ، ووقته من ذي الحليفة ، وإنما كان بينهما ستة أميال ، ولو كان فضلا لأحرم رسول الله ٦ من المدينة ، ولكن على بن أبي طالب ٧ يقول : تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم.
[ ١٤٩١٧ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : حججت في اناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت [١] عليهم وقلت : ليس الاحرام إلا من الوقت ، فخشيت أن لا أجد الماء فلم اجد بدا من أن أحرم معهم ، قال : فدخلنا على أبي عبد الله ٧ فقال له ضريس بن عبد الملك : إن هذا زعم انه لا ينبغي الاحرام إلا من الوقت [٢] ، فقال : صدق ، ثم قال : إنّ رسول الله ٦ وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولاهل يمن قرن المنازل ، ولاهل نجد العقيق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٥ ـ معاني الاخبار : ٣٨٢ / ١٢.
٦ ـ قرب الإسناد : ٨١.
[١] في المصدر : فأتيت.
[٢] في المصدر : العقيق.
[٣] تقدم في الابواب ١ ، ٢ ، ٣ ، ٧ من هذه الابواب ، وفي الحديثين ٢٩ ، ٣٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
[٤] يأتي في الابواب ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ من هذه الابواب.