تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧
٣٢ ـ باب جواز إعطاءغير المستطيع من الزكاة ما يحج به
[ ١٤٦٣٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الصرورة ، أيحج من مال الزكاة؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ، عن حريز [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة [٢].
٣٣ ـ باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب
أن يغرمها ويخرجها كما أوصى
[ ١٤٦٣٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله ٧ أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة ، قال : يغرمها وصيّة ويجعلها في حجه كما أوصى ، فإن الله عزوجل يقول : ( فمن بدله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدلونه ) [١].
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
[١] التهذيب ٥ : ٤٦٠ / ١٦٠٢.
[٢] تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ ، وفي البابين ٤١ ، ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٢ : ٢٧١ / ١٣٢١ ، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا ، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] البقرة ٢ : ١٨١.