تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦
٨ [١] ان عليا ٧ قال لرجل كبير لم يحج قط : إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، وقوله ٧ : إن شئت لا يدل على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط ، واحتمال أن يراد : إن شئت أن تأتي بالحج الواجب ، وغير ذلك.
٢٥ ـ باب ان من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من
الاصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما
بالحصص ، وان أوصى بغير حجة الاسلام كانت من
الثلث ، وان أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين ان أمكن
[ ١٤٢٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه.
[ ١٤٢٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ مثل ذلك ، وزاد فيه : فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج
[١] في المصدر : عن جعفر ، عن أبيه ٨
[٢] يأتي في الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٨ وفي الباب ٢٩ من هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١٠.
[١] في المصدر زيادة : عن حماد.